ترقية بعض موظفي الجامعات إلى الدرجة الخامسة اعتماد قرار لجنة شئون الموظفين الخاص بهذه الترقية من مدير الجامعة اعتراض وزير التربية والتعليم على هذا القرار بوقفه ثم إلغائه استعمالاً لسلطته الإشرافية التي تقتصر على التحقق من مراعاة تطبيق القانون.
الحكم كاملاً