صناديق التأمين الخاصة لا تسري عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - حدد المشرع موارد الصندوق - من هذه الموارد ما تساهم به الدولة أو الجهة التي يتبعها الصندوق - ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التي يتبعها الصندوق بهذا الإسهام.
الحكم كاملاً