الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً.

الحكم كاملاً

قرار إداري - تظلم وجوبي - تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده في السجل المعد لذلك بها - تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً - إقامة الدعوى وانقضاء ميعاد البت في التظلم قبل الفصل في الدعوى .

الحكم كاملاً

تظلم من قرار إداري في الميعاد القانوني - وجوب رفع الدعوى في خلال ستين يوماً محسوبة من القرار الصريح برفض التظلم أو من انتهاء الفترة التي يعتبر فواتها بمثابة قرار حكمي بالرفض، أيهما أسبق تاريخاً - إذا ثبت صدور قرار الرفض الصريح قبل القرار الحكمي بالرفض احتسب الميعاد من تاريخ قرار الرفض الصريح.

الحكم كاملاً