الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » تأديبهم » التأديبي">فصل بغير الطريق التأديبي » الطريق » بغير » 
       

القانون رقم 30 لسنة 1974 بإعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الخدمة - رسم طريقاً جديداً للطعن في قرارات إنهاء الخدمة - طلب الإفادة من أحكامه يعتبر نزولاً عن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.

الحكم كاملاً