قيد عشر السنوات إنما تقرر كحد أقصى للإجازات التي تمنح طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس لعوارض محددة على سبيل الحصر تحددت في الإعارة والمهام العلمية ونوعين دون سواهما من الإجازات هما إجازة التفرغ وإجازة مرافقة الزوج فلا سبيل لإدخال ما عداهما فيما يجاوز قصد الشارع.
الحكم كاملاً