الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » مسلحة">قوات مسلحة » أفراد القوات المسلحة » القوات » إصابة المجندون أو وفاتهم أثناء الخدمة » أثناء » وفاتهم » أو » المجندون » 
       

مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المجند المصاب بسبب الخدمة هو نصوص قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 - لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة.

الحكم كاملاً

المادتان السابعة والخامسة عشرة من القانون رقم 505 لسنة 1955 - رسم المشرع الطريق الذي يتبع لتقرير مستوى اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية - يتعين عرض المتقدم على القومسيون الطبي بمنطقة التجنيد - قرار القومسيون في هذا الشأن نهائي - أجاز المشرع إعادة النظر بواسطة لجنة طبية عليا تشكل من أطباء لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي على المطلوب للتجنيد.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وفاة المجند أثناء الخدمة وبسببها ترتب الحق للمستحقين عنه في الحصول على كافة مستحقات التأمينية.

الحكم كاملاً

إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

الحكم كاملاً

أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 وضع قرينة مؤداها أن جميع الأمراض التي تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال مدة خدمتهم تعتبر بسبب الخدمة متى يثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة ومتصلة مقدارها عشر سنوات - تنتفي هذه القرينة بعدم اكتمال المدة المشار إليها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .

الحكم كاملاً