المنازعة في صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقاً للتكييف القانوني السليم طعناً بالإلغاء في أحد القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net