إذا قدرت الجهة الإدارية المختصة (وزير الدفاع) استمرار شغل عقار مستولى عليه للمجهود الحربي لتعذر استبداله فلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن المجهود الحربي كان هو الهدف من الاستيلاء على العقار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net