المادتان الأولى والتاسعة من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة معدلاً بالقانون رقم 137 لسنة 1963 - المادة 9 من القانون رقم 87 لسنة 1960 لم تضع حداً أقصى لمدة التكليف .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net