إلزام صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال عشرة أيام
من تاريخ إخطاره بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى 5% من قيمة مقاولات الأعمال وإلى 10% من قيمة العقود الأخرى أعطت للجهة الإدارية في حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة خياراً بين أن تلغي العقد وتصادر التأمين
المؤقت أو أن تقوم بتنفيذ العقد على الحساب.
الحكم كاملاً