الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التأمين فى العقد الادارى شرع أصلا لمصلحة الادارة وسن لحمايتها ولا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا بحقوقها أو معوقا لجبرها ومانعا لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى.

الحكم كاملاً

ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه يعتبر قرينة قانونية، قابلة لإثبات العكس على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه.

الحكم كاملاً