مجال تطبيق جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها - لا يجوز أن يترتب على توقيع هذا الجزاء تنزيل الموظف من المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها إلى مجموعة نوعية أخرى مستقلة عنها - أساس ذلك.
الحكم كاملاً