تختص اللجان العسكرية بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي - حدد المشرع سبيل الطعن في قرارات تلك اللجان أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا - يستوي في ذلك القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو تلك التي صدرت وقت العمل بأحكامه ما دامت متعلقة بشئون الخدمة والترقية لهذه الفئة.
الحكم كاملاً