ناط المشرع بلجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية الفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط - مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر تلك المنازعات.
القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net