الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ناط المشرع بلجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية الفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط - مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر تلك المنازعات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة .

الحكم كاملاً