يعرض أمر العامل الذي ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الخدمة على اللجنة الثلاثية لإبداء رأيها من حيث إمكانية توقيع الجزاء من عدمه - رأي هذه اللجنة استشاري - لا إلزام على جهة الإدارة بما تنتهي إليه هذه اللجنة - العرض على تلك اللجنة ليس طريقاً موازياً للطعن القضائي.
الحكم كاملاً