الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » الإحالة الي اللجنة الثلاثية » اللجنة » الي » 
       

يعرض أمر العامل الذي ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الخدمة على اللجنة الثلاثية لإبداء رأيها من حيث إمكانية توقيع الجزاء من عدمه - رأي هذه اللجنة استشاري - لا إلزام على جهة الإدارة بما تنتهي إليه هذه اللجنة - العرض على تلك اللجنة ليس طريقاً موازياً للطعن القضائي.

الحكم كاملاً