طلب حساب مدة الوقف عن العمل أو الفصل من الخدمة ضمن مدة الخدمة الفعلية مع صرف المرتب والعلاوة عنها - من قبيل طلبات التسوية لا الإلغاء - دخوله تبعاً في اختصاص اللجان القضائية متى كان قد أقيم في المجال الزمني لسريان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الصادر بإنشاء وتنظيم تلك اللجان.
الحكم كاملاً