أمين الشرطة الذى يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق فى نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت فى شأنه شروط معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية فى ذلك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net