تأميم البنك العربي المصري بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 - ليس من شأنه تحويله إلى مؤسسة عامة أو اعتبار موظفيه موظفين عموميين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net