الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية من طرق الطعن العادية وفى حكم الاستئناف - أساس ذلك - الطعن فى هذه القرارات متاح لكل خصم يتضرر من القرار دون أن يكون هناك قيد خاص يقيده .
عدم جواز ابداء طلبات جديدة أمام محكمة القضاء الادارى بمناسبة الطعن امامها فى قرار اللجنة القضائية - على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها .
لإعلان الذي يبدأ منه ميعاد الطعن هو الذي يعلن إلى وكيل الوزارة بحسبانه من يملك تحديد موقف الإدارة من القرار
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net