الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور أحدها بتسوية حالة الموظف بالاستناد إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 - نص قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على إلغاء هذين القرارين من تاريخ صدورهما ليس من شأنه اعتبار قرار اللجنة القضائية ملغي بقوة القانون بمجرد العمل بقانون المعادلات سالف الذكر .

الحكم كاملاً

أنه وإن كانت الجامعة قد قامت قبل أن يصبح قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعي وفقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 نهائياً بتسوية حالة المدعي وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

إذا كان قرار اللجنة القضائية قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه واكتسب قوة الشيء المقضي فيه فإنه يتعين تنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص وامتناع الجهة الإدارية المختصة عن تنفيذه على هذا الوجه يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يحق للمدعي طلب إلغائه والتعويض عنه وخير تعويض هو إعمال الآثار القانونية لقرار اللجنة القضائية.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء نصوص المواد 2 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية أنه قد أسند إلى تلك اللجان سلطة فصل قضائي فيما ناط بها النظر فيه من منازعات وطلبات، وجعل لقراراتها التي لم يطعن فيها في الميعاد أمام محكمة القضاء الإداري قوة الأحكام النهائية.

الحكم كاملاً