الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » للمحاسبات">جهاز مركزي للمحاسبات » مركزي » عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات » المركزى » بالجهاز » ترقية » 
       

نص المشرع صراحة على أن إجازات العامل أو العاملة لمرافقة الزوج أو الزوجة, وكذا إجازة العاملة لرعاية الطفل تدخل ضمن المدة الخاصة باحتساب المعاش واستحقاق العلاوات والمدد البينية والكلية اللازمة للترقية

الحكم كاملاً

مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التى لا تجاوز أربع سنوات تدخل فى حساب مدة الترقية.

الحكم كاملاً

لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أوجبت إدراج مدد الإجازة الخاصة التى تُمنح للعامل ضمن المدد اللازمة للترقية

الحكم كاملاً

إن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل في حساب مدة الترقية ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة

الحكم كاملاً