نص المشرع صراحة على أن إجازات العامل أو العاملة لمرافقة الزوج أو الزوجة, وكذا إجازة العاملة لرعاية الطفل تدخل ضمن المدة الخاصة باحتساب المعاش واستحقاق العلاوات والمدد البينية والكلية اللازمة للترقية
مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التى لا تجاوز أربع سنوات تدخل فى حساب مدة الترقية.
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أوجبت إدراج مدد الإجازة الخاصة التى تُمنح للعامل ضمن المدد اللازمة للترقية
إن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل في حساب مدة الترقية ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net