من شروط القيد في سجل وسطاء التأمين ألا يكون قد سبق الحكم على المراد قيده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net