الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » التأمين">وسطاء التأمين » القيد في سجل وسطاء التأمين » وسطاء » سجل » في » 
       

من شروط القيد في سجل وسطاء التأمين ألا يكون قد سبق الحكم على المراد قيده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

الحكم كاملاً