أوجب المشرع على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net