الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101)، الكائن بحوض أبو نوار نمرة (13) – قرية ميت أبو عربى – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net