الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 124.20م2 بالقطعة رقم 36 بحوض داير الناحية رقم 10، زمام قرية قصر نصر الدين - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية، لصالح الهيئة القومية للبريد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net