الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1905م2، بحوض خارج الزمام رقم 579/ 580، بحوض أبو ذقن رقم 23، شارع الأسفلت - طريق المزرعة - الجبل الأصفر - مركز الخانكة - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net