الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 749 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 678م2 ضمن القطعة رقم (384) من القطعة رقم (4) أصلية، حوض أبو نجيلة رقم (17) زمام قرية تطاى – مركز السنطة – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010