الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 230م2 بالقطعة رقم 324، حوض العميرى القبلى نمرة (8) قسم ثانٍ، زمام قرية صول – مركز ومدينة أطفيح – محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net