الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1844 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة الطريق المؤدى لموقع محطة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مركزى صدفا والغنايم، بناحية بنى فيز بمركز صدفا بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net