الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 14 بتاريخ 2 مايو سنة 1954 بإضافة ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصرى العاملين إلى الفئات التى تعفى من تطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net