الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 17 لسنة 1994 (نقل بحرى) بإضافة ميناء الغردقة إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث للصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net