الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 380 لسنة 1982 بالترخيص لبنك الأهرام (شركة مساهمة مصرية) بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1982 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net