الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 921 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 221.97 فدان، تعادل 932458.6م2 بجهة جنوب وادى ليشياب بمحافظة بنى سويف من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ووفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص من مخلفات الأسمنت
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net