الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 1507 لسنة 2015 بمنح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من 27/ 10/ 2015 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 979 لسنة 2015 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net