المادتان 268، 165 من القانون المالي الأولى تحكم حالة الموظف الذي يصاب بمرض أو عاهة تجعله غير قادر على الخدمة.
الإجازة تتبع النوع الذي هي منه بحكم طبيعتها عادية أو مرضية. تغيير نوع الإجازة باعتبارها عادية بدلاً من مرضية أو العكس استثناء لاحق للموظف.
حكم المادة 165 من القانون المالي لا يعطله إعمال حكم المادة 20 من قانون المعاشات.
الأصل فى إجازة الموظف أنها تتبع النوع الذى هى منه بحكم طبيعتها، عادية كانت أو مرضية، فلا يحصل الموظف من كل نوع إلا على المدة المعينة له فى القوانين أو اللوائح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net