سكب المتهم سائل الكيروسين على نافذة الماكينة وهو يحمل أعواد الثقاب قصد إشعال النار فيها يوفر شروعه في جريمة الحريق.
بدء المتهم في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا كفايته لاعتباره شارعاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net