تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. اعتقال العامل. أثره. وقف العقد لا انفساخه. تسكينه على اعتبار شغله للوظيفة التي كان سيصل إليها لو ظل في العمل دون أن يعتقل. خطأ في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net