إن التعديل في كادر الوظائف ما دام لم يمس حقاً مكتسباً للموظف ولم يخالف القوانين واللوائح الموضوعة للموظفين فلا شأن للمحاكم به ولا دخل لها فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net