الحكومة (Gouvernement) فى ماهيتها القانونية هى السيادة فى مظهرها العملى (La souveraineté mise en oeuvre) أى السيادة فعالة مجرية ما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطانها فى الناس، فكل الضوابط والأحكام الكلية التى تحدّد سير السيادة فى تحقيق سلطانها فى الناس هى التى يتكوّن منها فى مجموعها معنى الحكومة.
الحكم كاملاً