الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ المستحق للموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته
جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.
منح قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 44 البند (ثانياً) "أ" كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية.
المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها عن إصابته التي أقعدته عن العمل لا تمنع من حصوله على تعويض كامل جابر للضرر الذي لحقه.
المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية لا تستحق للمستخدم إلا إذا كان فصله من الخدمة للشيخوخة أو لعدم اللياقة الطبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net