توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم .
قيام حالة التلبس بجريمة الرشوة تنفيذاً لاتفاق سابق بين المتهم والمجني عليه.
متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net