إذا كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك على ما قالته من عدم ثبوت الضرر, وهو ما تملكه فى حدود سلطاتها التقديرية, فلا معقب عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net