اختصاص المحاكم العادية قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قوانين الجنسية.
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانوني العقوبات والأحكام العسكرية: نطاقه: هو اختصاص شامل.
المحاكم العادية. اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التي خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net