رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً في البرلمان. عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك. إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات. الإجراءات التي تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن. صحيحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net