دخول الأراضي الشائعة الموقوفة التي لم يتم قسمتها عند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 في ملك المستحقين وتخضع للقدر الزائد الذي تستولي عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أساس ذلك أن المستحق في الوقف يتملك الأرض الموقوفة ملكاً حراً تاماً بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952.
الحكم كاملاً