في ظل العمل بالقانون المدني القديم وقبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 كان ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل - عدم سريان أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1924 على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به.
الحكم كاملاً