قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزه والمقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص في العقد يقصر اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير وتنفيذ الأحكام التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة وجهة الإدارة في حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد اختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته.
الحكم كاملاً