المشرع ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها الأندية - بمباشرة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة
لا يجوز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى على الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا باذن من وزارة الشباب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net