الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
 يستبدل بعبارتى "ممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على أرباح المهن غير التجارية" أينما وردتا فى الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981عبارتا "الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا" "والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية" على الترتيب.
 

 قانون رقم 184 لسنة 1993 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1993
 تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1993 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 382 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتى:
 

 قانون رقم 180 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين
 يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، النص الآتى:
 

 قانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات
 تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة،
 

 قانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1993، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
 تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه تتحمل بها الخزانة العامة.
 

 قانون رقم 177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى
 يستبدل اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.
 

 قانون رقم 178 لسنة 1993 بزيادة المعاشات العسكرية
 تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
 

 قانون رقم 179 لسنة 1993 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة
 تضاف الى كل من نص البند رابعا من المادة (65) والمادة (67) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، الفقرتان الموضح نصاهما قرين كل منهما.
 

 قانون رقم 106 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
 

 قانون رقم 105 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
 يستبدل بنص المادة 91 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النص الآتى:
 

 قانون رقم 104 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية
 يستبدل بنصوص المواد: 2 و3 (بند أ) و4 (بند ب) و8 و11 و14 و16 و18 و21 و24 و30 و37 و47 و48 و49 و51 و53 و55 و56 و68 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 102 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
 يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 103 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
 يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، النص الآتى:
 

 قانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
 تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 528 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 1993 فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد
 مع عدم الإخلال بحالات الاعتداد بالملكية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 المشار اليه وبمراعاة الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية المنصوص عليه فى القانون رقم 143 لسنة 1981 يعد مالكا: