الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 162 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
 يستبدل بنص البند (7) من المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 160 لسنة 2003 بشأن الموافقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاري
 ووفق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 11/ 8/ 2003
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 159 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 159 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 159 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 159 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 159 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979
 

 قانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
 تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
 

 قانون رقم 92 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
 يستبدل بنص المادة (156) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النص الآتى:
 

 قانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات.
 

 قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
 ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى لحقوق الإنسان" يتبع مجلس الشورى.
 

 قانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
 يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التى تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
 

 قانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
 يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التى تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
 

 قانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
 يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التى تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
 

 قانون رقم 96 لسنة 2003 بإضافة فقرتين ثالثة ورابعة إلى المادة (10) من القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
 تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى مادة (10) من القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، نصاهما الآتيان:
 

 قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
 تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق.
 

 قانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2003 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 90 لسنة 2003 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2003 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه،
 

 قانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2003 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
 

 قانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2003 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975